recent
أخبار ساخنة

تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة .... تحصيل 10% على الأرباح الرأسمالية

الصفحة الرئيسية
تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة .... تحصيل 10% على الأرباح الرأسمالية


 أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن فلسفة التعديلات هي تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، كما يتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 وتستهدف التعديلات تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع 0.5 في الألف وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف من إجمالي قيمة البيع مع عدم خضوع أي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.

 وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة ٨٣ مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه ليقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها دون خصم أي تكاليف.

وتضمنت الضريبة 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم.

 وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة.

 وحدد القانون وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10% يخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.

ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10% إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية أما إذا كانت هذه الأوراق غير مقيدة بالبورصة فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.

 وتضمن القانون، إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خمسة أيام من الشهر.
google-playkhamsatmostaqltradent